القاضي عبد الجبار الهمذاني
360
المغني في أبواب التوحيد والعدل
يوجب أن للكلام دلالة ؛ لأنه إذا دل المكلف الأوّل فإنما يدله بالوجه الّذي ذكرناه ؛ فيجب أن يكون دلالة للجميع ؛ لأنه لا يمكن أن يقال في ذلك الأوّل : إنه قد عرف المراد بذلك ضرورة ؛ لأنا قد بينا على « 1 » أن من حق المكلف أن لا يعرف مراده تعالى إلا بالاستدلال . فإن قال : أفليس في القرآن ماله معان ، لا دلالة عليها ؟ قيل له : لا شيء في القرآن إلا وله معنى ، وعليه دليل ؛ فإما أن يدل هو عليه ، أو قرينة تقترن إليه ؛ أو يدل هو مع القرينة ، وإن كنا قد بينا : أن الكلام ، فيما يدل عليه ، لا بدّ من أن يدل على وجهين : أحدهما : بمجرّده . والآخر : به وبالقرينة . . وهذه الطريقة هي الواجبة في اللغة ؛ لأن المواضعة وقعت على اختلاف حال الكلام ، بالتفريق ، والجمع ، والزيادة والنقصان ، وعلى أنه قد يبنى في فائدة على تقدم وعهد ؛ وهذا بيّن . . وليس له أن يقول : ألستم تقولون : إن المجمل والمتشابه لا يدل على المراد البتة ؟ قيل له : أما المتشابه فقد بينا : أنه لا يدل ، بل العقل يدل على المراد به ، أو المحكم ؛ فأما المجمل الّذي يتناول الأحكام فلا بدّ من كونه دالا على المراد به ؛ لكنه يدل على الجملة ، وعلى القدر الّذي يتضمنه ، دون ما عداه ؛ وقوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ يدل على أنه تعالى أراد منا إقامة فعل الصلاة ، ولذلك لا يجب في تفسيره إلا صفة الصلاة فقط ، ثم يعلم أن ما اختص بتلك الصفة مراد أو واجب ، وكذلك القول في المجمل .
--> ( 1 ) كذا في « ص » و « ط » ؟ .